The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
6- وأصل مذهب مالك: أنه إذا خاطبها بلفظٍ ما كان، وهو يريد الطلاق، فإنها به طالق، وإن لم يكن ذلك الكلام من ألفاظ الطلاق(1).
7- وإذا خاطبها بالطلاق مُفصِحا على وجه الغلط، أراد أن يقول غير ذلك، فقال: أنت طالق، فلا يلزمه من ذلك شيء(2).
وإن قصد إلى لفظ الطلاق، فتكلم به مخاطبا لها، إلا أنه يزعم أنه لم يُرد العزيمةَ على الطلاق، فهي طالق(3).
8- وإذا أراد أن يحلف على شيء، فقال لها: أنت طالق ثلاثا(4)، ثم حالت(5) نيته على الحلف، فأمسك، فلا يلزمه من ذلك القول شيء(6).
9- وكل من طلق امرأته إلى أجل من الآجال، فانظر إليه: فإن طلقها إلى أجل قد يأتي(7) ولا يأتي، فلا تطلق إلا إلى ذلك الأجل(8) إن أتى(9).
(1) المدونة (80/5)، التوضيح (363/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ).
(2) المدونة (50/6)، التوضيح (376/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا).
(3) المدونة (22/7)، التوضيح (4/ 363)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (ولزم ولو هزل).
(4) ((ثلاثا)): سقطت من (ع) و(م).
(5) في (ع) و(م): ((مالت)).
(6) المدونة (83/5)، التوضيح (381/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا).
(7) ((قد يأتي))، مكررة في (م).
(8) في (ع): ((إلا إلى أجل)).
(9) النوادر والزيادات (99/5)، الجامع لابن يونس (661/10)، المدونة (6/6)، التوضيح (397/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطلاق: (أو زمان يبلغه عمره ظاهرا)، (أو لا يشبه البلوغ إليه).
214