The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
5- والأصل في عقد الشركة: أنه لا يحل أن يَفضُل أحدهما صاحبه على مقدار ماله أو عمله.
فإن فعل، كان الربح بينهما على مقدار رؤوس الأموال، أو على قدر الأعمال، ورجع من له الفضل في العمل على صاحبه بأجرة مثله(1).
6- وكل ما لزم أحدَ الشريكين من أحكام المعاملة خاصة، فيما اشتركا فيه فقط، لزم صاحبه معه(2).
7- وإذا أرادا أن يشتركا في الأعمال وعند أحدهما أداة:
فإن كانت الأداة لها خَطْبٌ، فلْتكنْ حصةُ صاحبِه بثمنٍ، ثم يشتركان بعد ذلك.
وإن كانت الأداة التافهة التي(3) لا قدر لها، فجائز أن يشتركا على أن يُلغيَها صاحبُها(4).
8- وكذلك قال مالك في الأرض الزهيدة(5)، إذا أراد صاحبها أن يشارك رجلا في الزريعة: لا بأس أن يُلغيَها إذا كان لا كراءَ لها ولا خَطْبَ، ثم يستويان فيما بعد ذلك(6).
(1) المدونة (62/12)، التوضيح (353/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وتفسد بشرط التفاوت)).
(2) المدونة (69/12)، التوضيح (347/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه)).
(3) ((التي)): ساقطة في (ع) و(م).
(4) المدونة (44/12)، التوضيح (363/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وفسدت باشتراطه ككثير الآلة)).
(5) في (م) و(ع): ((الزهيرة)).
(6) المدونة (44/12)، التوضيح (129/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((كإلغاء أرض وتساويا غيرها)).
187