The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن الشفعة واجبة للشريك، فيما باعه شريكه من حقه المشاع.
فإن اقتسما، فلا شفعة لواحد منهما فيما يبيعه صاحبه من بعد ذلك(1).
2 - وذلك في الديار، والأرضين، لا في غير ذلك من سائر(2) الأشياء، حاشى النقض المبني، فإن مالكا رأى فيه الشفعة، وجعله کالأرض.
قال أشهب: هو كالنقض المطروح بالأرض، ولا شفعة فيه(3).
3 - ومن أصولهم في هذا الباب: أن الورثة من أهل الفرائض(4) يأخذون بالشفعة ما باعه العصبة الذين ورثوا معهم بقيةَ المال الفاضل عن فرائضهم. ولا يأخذ العصبة بالشفعة ما باعه أهل الفرائض الوارثون معهم(5).
4- وأهل كل سهم يتشافعون فيما بينهم دون غيرهم من أهل السهام، كالابنتين والأختين في الثلثين، والأختين لأم، أو الجدتين، أو الزوجتين، وما أشبه هؤلاء(6).
(1) المدونة (14/ 105)، التوضيح (562/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((الشفعة: أخذ شريك ولو ذميا باع ... اختيارا بمعاوضة ... جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم)).
(2) في (م): ((وسائر)).
(3) المدونة (108/14)، التوضيح (563/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: («أخذ شريك ... عقارا ولو مناقلا به إن انقسم)).
(4) في (ع)، و(م): ((الفروض)).
(5) المدونة (105/14)، التوضيح (593/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «ودخل على غيره کذي سهم على وارث)).
(6) المدونة (105/14-106)، التوضيح (592/6 - 594)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: «وقدم مشارکه في السهم وإن کأخت لأب أخذت سدسا».
167