The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
35. وإذا وجب له دين من الديون، لم يجز أن يضع شيئا من ذلك ويتعجله قبل مَحِلِّهِ(1).
36- وكل من أحيل على رجل بدين، فلا يجوز للمحتال أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز أن يأخذه من الذي أحاله.
ولا يجوز له أيضا أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز للمحيل(2) أن يأخذه من المحال عليه(3).
37- وإذا اشتريت شيئا من الأشياء بثمن إلى أجل، لم يجز أن يشترط البائع حبسه(4) إلى أجل، إلا أن يكون مما يجوز أن يشترى على أن لا يُقبَض إلى ذلك الأجل، مثل الأرض، والدار يشترط البائع سكناها إلى الأجل، فذلك جائز؛ لأنها مأمونة.
وإن اشترط البائع أن يكون على يدي عدل، جاز ذلك(5).
38 - ولا يجوز أن يبتاع عبدا على أن يكاتبه المشتري، ولا على أن يُدبِّره، ولا على أن يعتقه إلى أجل، ولا أن يتخذها أم ولد إن(6) كانت جارية.
وجائز أن يبتاعه منه على العتق؛ لأن العتق أمر معروف مأمون. وما سوى ذلك يدخله الغرر(7).
(1) المدونة (137/8)، الربا لابن حبيب (ص: 113)، النوادر والزيادات (132/6)، التوضيح (69/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومعجل قبل أجله)).
(2) في (و): ((للمحتال)).
(3) المدونة (13/ 138)، التوضيح (278/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحوالة: ((وحلول المحال به)).
(4) في (ع) و(م): ((جنسه)).
(5) المدونة (154/9)، الجامع لابن يونس (694/12)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وضمن بالعقد إلا المحبوسة للثمن أو للإشهاد فكالرهن)).
(6) في (ع): ((إذا)).
(7) الجامع لابن يونس (738/12)، التوضيح (352/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق)).
156