The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
28- ولا يجوز اللحم بالحيوان، يعني: من صنف واحد، يدا بيد، ولا إلى أجل.
وانظر: فكل لحم جاز متفاضلا يدا بيد، فلا بأس حيُّه بمذبوحه(1)، كالحيتان بالشاة الحية أو كلحم الطير بالشاة، وما أشبه ذلك(2).
29 - ولا يجوز الزيت بالزيتون، ولا الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة، لا مثلا بمثل، ولا بينهما تفاضل. ذلك كله من معنى التمر والرُّطَب المنهي عنه(3).
30- والأدهان والأزيات، كل دهن منها صنف على حدته؛ لاختلاف منافعها، [19] وليست كاللحمان المختلفة / لاتفاق منافعها(4).
31- والأصل أن الذهب والفضة، لا يجوز كل واحد منهما في نفسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد(5).
32 - وأن الفضة بالذهب لا يجوز التصارف فيها إلا يدا بيد(6).
(1) في (م) و (ع): ((حية بمذبوحة)).
(2) المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 99)، الجامع لابن يونس (441/11)، التوضيح (334/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه)).
(3) المدونة (109/9)، الجامع لابن يونس (461/11)، التوضيح (329/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومبلول بمثله)). ويشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص، (أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) رواه أحمد وأصحاب السنن. وصححه الترمذي والحاكم. التلخيص الحبير (25/3) [1143].
(4) المدونة (107/9)، النوادر والزيادات (59/6)، التوضيح (325/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((والزيوت: أصناف: كالعسول)).
(5) المدونة (113/9)، الربا لابن حبيب (ص: 70)، التوضيح (254/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا)).
(6) المدونة (112/9-113)، النوادر والزيادات (6/6)، التوضيح (253/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ولو قريبا ... إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين)).
154