The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
9- واختلفوا في البيع والنكاح:
فابن القاسم: لا يجيزه.
وعبد الملك بن الماجشون يقول: إن بقي من الثمن فضل ربع دينار، جاز النكاح. وإلا، لم يجز(1).
10 - وكل ما لا يُعرَف بعينه، إذا غاب عن عين صاحبه، فلا يجوز(2) أن يبيعه بالخيار، إلا ألا يغيب عليه المشتري(3).
11 - ولا يجوز في بيع الخيار اشتراط النقد، ولا في بيع المواضعة ولا في بيع العهدة(4).
ولا يجوز الخيار إلى الأجل البعيد(5).
12 - وجملة قولهم في بيع الآجال: أنه من باع شيئا بثمن إلى أجل، فلا يجوز أن يشتري ذلك الشيء بعينه قبل الأجل بشيء لا يجوز أن يبيعه حاضرا بذلك الثمن الذي إلى أجل؛ للتهمة الداخلة فيه، وأنه ذريعة إلى استجازة الربا(6).
(1) المدونة (66/4)، النوادر والزيادات (468/4)، التوضيح (279/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع)).
(2) في (ع): «فلا يجوز له)).
(3) المدونة (4/10)، التوضيح (413/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه)).
(4) العهدة هي: تعلق ضمان المبيع بالبائع بكل ما يحدث فيه في زمن معين. وهي قسمان: 1 - عهدة سنة، وهي قليلة الضمان طويلة الزمان. 2 - عهدة ثلاث، أي ثلاثة أيام، وهي بالعكس. وهما خاصتان بالرقيق بالشرط أو العادة. ينظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (192/3).
(5) المدونة (28/10)، التوضيح (497/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ورد في: كالغد، وبشرط نقد، كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل، وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا)).
(6) التهذيب (135/3)، التوضيح (366/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ومنع للتهمة ما کثر قصده)).
149