The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
وأما غير المأمون، فلا يجوز النقد فيه، كان الذي يتولى وصفَهُ: العَدْلُ، أو البائع(1).
3 - وحكم الشراء للشيء المضمون في الذمة، يسمون التعامل عليه سَلَمَا(2). وبه رسموا کتْبَ ذلك الباب في دواوینھم.
وأصل مذهب مالك، الذي روى ابن القاسم: أنه لا يجوز السلم الحالَّ. ولا يجوز إلا إلى أجل تتغير في مثله الأسواق: الخمسة عشر يوما، أو ما أشبهها.
وروى ابن وهب، عن مالك: إجازةَ السلم إلى ثلاثة أيام(3).
4- انظر: فكل طعام كان ثمنا لشيء من الأشياء، ما كان ذلك الشيء، فلا يجوز أن يبيعه من هو له حتى يستوفيه. وهو بمنزلة شرائه بالدنانير والدراهم(4).
5- وانظر: فكل صفة انعقدت على ظاهر الصحة والسلامة، ثم تبيَّن(5) فيها وجهٌ لو(6) تعاملا عليه لم يَجُز البيع، فلا يجوز أن يتراضيا بتنفيذ ذلك الوجه الذي لا يَحلُّ التعاملُ فيه(7).
(1) المدونة (45/10)، النوادر والزيادات (364/6)، التوضيح (244/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية، أو على يوم، أو وصفه غير بائعه إن لم يبعد، كخراسان من إفريقية، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع الشرط في العقار، وضمنه المشتري وفي غيره إن قرب، كاليومين)).
(2) السلم ((هو البيع على أن يتقدم رأس مال ويتأخر ما يدفع فيه)). شرح الزرقاني بحاشية بناني (365/5).
(3) التهذيب (3/ 30)، النوادر والزيادات (66/6)، التوضيح (3/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب السلم: ((وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر)).
(4) المدونة (95/9)، التوضيح (527/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة)). (5) في (و): ((یتبین)).
(6) في (ع) ((و)) مكررة.
(7) المدونة (136/10)، التوضيح (224/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وفسد منهي عنه إلا بدليل)). إلى قوله: ((وكتفريق أم فقط من ولدها)).
147