The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
1 - قال محمد: الأصل في الزوجين: أن كلَّ واحد منهما يُغْسِّل صاحبه من غير ضرورة. يُقضى بذلك للزوج إن شاحَّه أولياء المرأة. ولا يقضى بذلك للمرأة إن شاحها أولياء الزوج(1).
والأولياء أحق بالصلاة على المرأة من الزوج(2).
والزوج أحق بإدخالها في قبرها(3).
2- انظر: فكل من قتله الإمام في حد(4)، أو قصاص، فإنه لا يصلِّي عليه الإمامُ خاصة.
وإن كان إنما حدُّه الضرب(5) خاصة، فمات من أوجاعه، فلا بأس أن يصلي عليه الإمام.
ومن قُتل في حرابة، أو تلصُّصٍ، لم يصلِّ عليه الإمام؛ لأنه لو أُتي به حيا لقتله(6).
(1) المدونة (158/1)، التوضيح (133/2 - 135)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت: ((وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء)).
(2) المدونة (188/1)، التوضيح (164/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة)).
(3) المدونة (75/14)، التوضيح (133/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((کدفنه و کفنه وسنیتهما)). (4) في (ع): ((حق)).
(5) في (ع): ((ما لضرب)).
(6) المدونة (177/1-178)، التوضيح (151/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((والإمام على من حده القتل بحد أو قود)).
130