The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
15- والركاز هو دفن الجاهلية. فيه الخمس، والباقي لمن وجده، وذلك إذا وُجِد في القِفار والمفاوز، أو في بلاد لا أهل فيه ولا أهل له(1).
16 - وأما ما وجد منه في الأرضين(2) المملوكة العامرة: فإن كانت أرض صلح، فالركاز لأهل الأرض الذين صالحوا عليها، ولا خمس فيه(3).
17- وإن كانت أرض عَنوة، ففيه الخمس، والأربعة الأخماس للذين افتتحوا البلد. وذلك إذا كان ذهبا أو فضة(4).
فإن كان عَرْضا، فقد اختلف قول مالك: فمرة قال: حكم العرض حكم العين. واختاره ابن القاسم. ومرة قال: ليس حكمُه حكمَ العين. ولا خمس فيه(5).
وقال ابن نافع: الرکاز لمن وجده في أي مكان وجده، وفيه الخمس(6).
18 - والأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعلى من تلزمه نفقته ممن في عياله(7).
وحدُّ وجوبها، عند ابن القاسم: طلوع الفجر من يوم الفطر.
وعند أشهب وابن الماجشون: غروب الشمس من آخر أيام رمضان(8).
(1) المدونة (50/2)، التوضيح (265/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((الخمس، كالركاز، وهو دفن جاهلي، وإن بشك، أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد، أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة)).
(2) في (و): ((الأراضي)).
(3) المدونة (50/2)، التوضيح (257/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإلا دفن المصالحين فلهم)).
(4) المدونة (51/2)، التوضيح (2/ 257)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وباقيه لمالك الأرض ولو جیشا)).
(5) المدونة (52/2).
(6) النوادر والزيادات (205/2).
(7) المدونة (110/2)، التوضيح (363/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ... )).
(8) المدونة (111/2)، التوضيح (367/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: «وهل بأول لیلة العید أو بفجره؟ خلاف».
116