115

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایڈیٹر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

بربحه إلى المدة(1) التي تجب فيها(2) الزكاة، زکاه حينئذ، و کان حَوْلُه من ذلك الوقت(3).

10 - وحكم ما توالد من الغنم حُكمُ ما رُبِح من المال سواء. فأجْرِها(4) مَجرى واحدا(5).

11 - وحكم الديون فيما يجب من زكاتها حكم العروض:

إن كان الدين من تجارة مُدارَة زکَّاه مع ماله(6).

وإن كان الدین من تجارة غیر إدارة، لم يُزكِّه حتی یقبضه.

وإن كان الدين من غير مال التجارة، لم يزكيه حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد قبضه(7).

المغيرة: لا يزكى الذَّين(8).

سحنون: إنما يزكى الدين مع مال التجارة إذا كان دينا مرجوا مأمونا، ولم يتخلف بالطول والمماطلة.

(1) في (ع) و(م): ((العدة)).

(2) في (ع) و (م): ((فيها)).

(3) المدونة (3/2)، التوضيح (186/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضم الربح لأصله)).

(4) في (ع) و(م): ((فأجري)).

(5) المدونة (3/2) (365/1)، التوضيح (186/2) (296/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضمت الفائدة له)).

(6) المدونة (14/2)، التوضيح (222/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإلا زکی عینه و دینه النقد)).

(7) المدونة (12/2)، التهذيب (416/1)، التوضيح (199/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا .. لسنة من أصله)).

(8) النوادر والزيادات (168/2).

114