The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
Muhammad ibn al-Harith al-Khushani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ایڈیٹر
محمد العلمي
ناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرباط
ابن القاسم: تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما. وروى علي بن زياد عن مالك: أنها تجلس قدر أيام لِدَاتها(1).
18 - واختلفوا في الحامل ترى الدم على حملها(2):
ابن القاسم: ليس أول الحمل كآخِرِه، إن رأته في أوله، أمسكت خمسة عشر يوما. وإن رأته في آخره، أمسكت عشرين يوما(3). [6]
وقال المغيرة المخزومي وأشهبُ: / الحامل وغير الحامل(4) بمنزلة سواء(5). وروى علي بن زياد عن مالك: أنها تجلس أقصى ما يكون الدم بالحوامل. ولم يحد أياما(6).
وفيها قول رابع، رواه مطرف عن مالك: إن رأته في أول الشهر، أمسكتْ أيام حيضتها. وإن رأته في الثاني، أمسكت مِثْلِيْ ذلك. وإن رأته في الثالث، أمسكت ثلاثة أمثال ذلك، حتى تبلغ ستين يوما(7).
19 - واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه المسافر الذي لا يجد الماء، والمريض، والخائف بالتيمم(8):
ابن القاسم: يتيممون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء، فیتیمم في أول الوقت.
(1) في (ع) و(م): بياض مكان: ((لداتها). ((واللدة: التِّرْب، ج: لدات، ولدون)). القاموس المحيط، باب الدال، فصل الهاء، ص: 327.
(2) المدونة (54/1-55)، التوضيح (245/1 - 246)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه)).
(3) نص قول ابن القاسم على لفظ التهذيب: ((إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها. وإن رأته بعد ستة أشهر، تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها)). التهذيب (223/1).
(4) في جامع الأمهات (ص: 76): ((وروى أشهب: كالحائل)).
(5) رسمها في النسخ جميعا: ((سوى)).
(6) النوادر والزيادات (136/1).
(7) النوادر والزيادات (137/1).
(8) المدونة (42/1)، التوضيح (194/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي: آخره)).
101