٤١- تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ ... من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ
"الشرح"
قوله: [القرعة]:
ترجع إلى مادة (قَرَعَ)، ولها معان مذكورة في كتب المعجمات، كـ "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروز آبادي، غير أن المقصود هنا في صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق، قاله القرافي في: "الفروق".
قوله: [المبهم]:
اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء.
قوله: [التزاحم]:
من الازدحام، وهو ضد السَّعَة، وفيه معنى التضايق والتحاشر.
والمقصود من كلام الناظم ﵀ هو أن القرعة تستعمل في حالتين اثنتين:
الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق، ومثالها: إذا طَلَّق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات، فإنه يقرع بينهن، وهذا هو المذهب،
1 / 116
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي