109مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهيةSaleh Al-Asmary صالح الأسمري ناشردار الصميعي للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ مپبلشر کا مقامالمملكة العربية السعوديةاصنافLegal Maxims•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الأصل في الشروط: اللزوم٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ٤٠- إلا شروطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا"الشرح"قوله: [للعاقد]:اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.وحاصل كلام الناظم ﵀ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء:الأولى: أن الشرط لازم في العقد.والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين:فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني ﵀ في "معجمه الكبير" أن النبي ﷺ قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾، صححه السيوطي وغيره.والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي ﷺ قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .1 / 114کاپیاشتراکAI سے پوچھیں