تعريفات وحدود منها: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها.
وحاصل كلام الناظم ﵀ هو تقرير قاعدة كلية، وهي: (أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه) . قال شيخ الإسلام في: "المجموع": (اتفق على ذلك أهل العلم، ولا خلاف بينهم في ذلك، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية) . وحكى الاتفاق غير واحد، كالغزَّالي في "المستصفى"، والآمدي في: "الإحكام".
وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية، كالتكفير مثلا، فلا يكفَّر المعيَّن إلا إذا توفرت الشروط، ومنها: كونه مكلفا عالما بالحكم مختارا، وانتفت الموانع، ومنها: التأويل السائغ والجهل والإكراه. قال شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي": (اتفق على ذلك عامة السلف وفقهاء الملة) .
* * *
1 / 109
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي