ألَّف الإمام القرافي كتابا في ألفاظ العموم، أوصلها إلى خمسين ومئتي لفظ، غير أن العلائي في: "تلقيح الفهوم" قال: (وهي ترجع إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إلى ما هو متفق عليه من ألفاظ العموم ك "كل" و"من" و"ما الشرطية") ونحوهما.
الثاني: أنه يذكر -يعني القرافي- الألفاظ ومشتقاتها واللغات الواردة في تلك الألفاظ بكسرٍ أو فتحٍ أو غير ذلك، ويَعُدُّ كل شيء من ذلك لفظا مستقلا كأجمع وجمعاء وأجمعون ومشتقاتها، فإن كل لفظة من ذلك هي لفظ مستقل عنده، يدل على العموم.
الثالث: أنه يذكر أشياء كثيرة لا تصح مما يذكره بعض الفقهاء والأصوليين.
* * *
1 / 107
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي