بنقص دراهم يستفيد المحلّل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي، أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر. ومن هذه المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابت عن رسول الله ﷺ وصحابته الكرام أنها حرام".
٢ وفي "ص ٤٣٧ مجلّد ٢٩" قال: "وقول القائل لغيره: أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام" إلى أن قال: "وبكلّ حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل؛ هي معاملة فاسدة ربوبيّة".
٣ وفي "ص ٤٣٩ من المجلّد ٢٩" المذكور قال: "أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل، والمعطي يقصد إعطاء ذلك، فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحايلا على ذلك بأيّ طريق كان، فإنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نوى". وذكر نحو هذا في "ص ٤٣٠" و"ص ٤٣٣" و"ص ٤٤١" من المجلّد المذكور، وذكر نحوه في كتاب "إبطال التحليل" في "ص ١٠٩".
1 / 50
مقدمة
من أحكام الفه الإسلامي
الاقتصاد في النفقات
طرق الكسب الحرام
التحذير من المعاملات الربوية
حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة
نصيحة في النهي غن الربا للشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ