64Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkamالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsmail ibn Muhammad Al-Ansari - 1417 ہجریإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 ہجریناشرمطبعة السعادةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مپبلشر کا مقاممصراصنافCommentaries on Hadiths•علاقےسعودی عربمالی•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-ليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.يستفاد منه١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.1 / 64کاپیاشتراکAI سے پوچھیں