41عمدة الطالب لنيل المآربعمدة الطالب لنيل المآربMansur al-Bahuti - 1051 ہجریمنصور البهوتي - 1051 ہجریایڈیٹرمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرناشرمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1431 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیوتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.* * *(١) في (ج): "الحياة".(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.1 / 46کاپیاشتراکAI سے پوچھیں