387عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 ہجریعبد الحي اللكنوي - 1304 ہجریاصنافHanafi jurisprudence•علاقےبھارت•سلطنتیں اور عہدمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸(ويمنعه(1) خرق خف(2) يبدو[(3)] منه قدر ثلاث أصابع الرجل[(4)] أصغرها(5) لا ما دونها[(6)])، فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع الرجل(7) إن أدخلت لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مضموما لكن ينفتح إذا مشى ويظهر هذا المقدار لا يجوز.صفحہ 88کاپیاشتراکAI سے پوچھیں