362

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وأما إذا قال: هذا الماء لكم[(1)]، وقبضوا[(2)]، لا ينتقض تيممهم، أما عندهما[(3)]؛ فلأن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشتراك، فيملك كل واحد مقدارا لا يكفيه، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فالأصح[(4)](5) أنه يبقى على ملك الواهب، ولم تثبت[(1)](2) الإباحة؛ لأنه لما بطل الهبة بطل ما في ضمنه(3) من الإباحة، ثم إن أباحوا واحدا بعينه ينتقض تيممه عندهما لا عنده؛ لأنه لما لم يملكوه لا يصح إباحتهم.

صفحہ 50

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية | اصول