358عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 ہجریعبد الحي اللكنوي - 1304 ہجریاصنافHanafi jurisprudence•علاقےبھارت•سلطنتیں اور عہدمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وإن تيمم أولا[(1)] ثم غسل اللمعة ففي إعادة التيمم روايتان أيضا[(2)].وإن صرف إلى الحدث انتقض تيممه في حق اللمعة باتفاق الروايتين.هذا إذا تيمم[(3)] للحدثين تيمما واحدا، أما إذا تيمم للجنابة، ثم أحدث فتيمم للحدث، ثم وجد الماء، فكذا في الوجوه المذكورة.وإن تيمم للجنابة ثم أحدث، ولم يتيمم للحدث فوجد الماء، فإن كفى اللمعة والوضوء فظاهر[(4)].صفحہ 45کاپیاشتراکAI سے پوچھیں