356عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 ہجریعبد الحي اللكنوي - 1304 ہجریاصنافHanafi jurisprudence•علاقےبھارت•سلطنتیں اور عہدمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وإنما قال: كاف لطهره، حتى إذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء إلى(1) لمعة[(2)](3) ظهره، وفني الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء، فتيمم لهما:ثم وجد من الماء ما يكفيهما، بطل تيممه[(4)] في حق كل واحد منهما.وإن لم يكف[(5)] لأحد(6) بقي في حقهما.وإن كفى لأحدهما بعينه غسله، ويبقى التيمم في حق الآخر.صفحہ 43کاپیاشتراکAI سے پوچھیں