353

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

فاعلم أنه إذا رأى الماء(1)خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة؛ ليظهر العجز أو(2) القدرة، فعلى ما ذكر في ((المبسوط)) [لم يجز](3) سواء غلب على ظنه الإعطاء، أو عدمه، أو شك فيهما[(4)]، وهي مسألة المتن[(5) ](1).

وإذا رأى في الصلاة ولم يسأل [بعدها، فكذا(2).

وإن رأى خارج الصلاة ولم يسأل](3) وصلى، ثم سأله فإن أعطي بطلت صلاته[(4)] وإن أبى تمت صلاته (5) سواء ظن الإعطاء أو المنع، أو شك فيهما.

وإن رأى في الصلاة فكما ذكر في ((الزيادات))[(6)](7).

لكن يبقى صورتان[(8)]: أحدهما(9): أنه قطع الصلاة[(10)] فيما إذا ظن المنع، أو شك، فسأله فإن أعطي بطل تيممه، وإن أبى فهو باق.

صفحہ 39