342عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 ہجریعبد الحي اللكنوي - 1304 ہجریاصنافHanafi jurisprudence•علاقےبھارت•سلطنتیں اور عہدمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وأما الذهب والفضة فلا يجوز بهما، إذا كانا مسبوكين، فإن كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز[(1)] بهما(2).والحنطة والشعير إن كان عليهما(3) غبار يجوز(4)، [وإلا فلا](5).ولا يجوز[(6)] على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز[(7)] بالرماد هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.صفحہ 21کاپیاشتراکAI سے پوچھیں