262عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy al-Lucknawi - 1304 ہجریعبد الحي اللكنوي - 1304 ہجریاصنافHanafi jurisprudence•علاقےبھارت•سلطنتیں اور عہدمغل بادشاہ (بھارت)، ۹۳۲-۱۲۷۴ / ۱۵۲۶-۱۸۵۸وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.صفحہ 322کاپیاشتراکAI سے پوچھیں