251تحفة الطالبتحفة الطالبابن کثیر - 774 ہجریابن كثير - 774 ہجریناشردار ابن حزمایڈیشنالطبعة الثانية ١٤١٦هـاشاعت کا سال١٩٩٦ماصنافScience of Menextraction, chain of narration, and circuitHadith Evaluation•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکقوله: لنا أنهم خصوا: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ ١ بقوله، ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ٢.٢٠٨- عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها" رواه الجماعة٣.٢٠٩- وللبخاري مثله عن جابر٤.قوله: و﴿يُوصِيكُمُ اللَّه﴾ ٥ بقوله: "لا يرث القاتل، ولا الكافر من١ من الآية "٢٤" في سورة النساء.٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣".٣ البخاري: في كتاب النكاح، باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٦/ ١٢٨ وفيه لفظه.ومسلم: في كتاب الزكاة، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث "٣٣-٤٠" ٢/ ١٠٢٨-١٠٣٠.وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء، حديث "٢٠٦٥، ٢٠٦٦" ٢/ ٥٥٣، ٥٥٤.والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "١١٢٦" ٣/ ٤٢٤.وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".والنسائي: في كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨.وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "١٩٢٩" ١/ ٦٢١.وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ٢/ ١٣٦.وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٢٩ و٤٢٣ و٤٢٦ و٤٣٢ و٤٧٤ و٥٠٨ و٥١٦.٤ البخاري: في كتاب النكاح، باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٢/ ١٢٨.وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨.وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٨.٥ إشارة إلى الآية ١١ في سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية﴾ .1 / 271کاپیاشتراکAI سے پوچھیں