109

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ایڈیٹر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
"ويُدَمَّى"، وما أُراه إلا خطأً.
وقد قال أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه" (^١): حدّثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدٍ بنِ كَاسِبٍ، حدّثنا عبدُ الله بنُ وهب، حدّثني عَمْرُو بنُ الحارث، عن أيُّوبِ بنِ موسى، أنه حدَّثه عن يزيدِ بنِ عبدٍ (^٢) المُزَنِيّ، أن النبيّ ﷺ قال: "يُعَقُّ عنِ الغُلام ولا يُمَسُّ رأسهُ بدمٍ".
وقد تقدم حديث بُرَيدَةَ: كنا في الجاهليَّة إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ، ذبح شاة، ولطَّخَ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنَّا نذبحُ شاةً، ونحلِقُ رأسَه، ونلطِّخُه بزَعْفَرَان (^٣).
وقد روى البَيهَقيّ وغيره من حديث ابن جُرَيجٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةَ قالت: كان أهل الجاهليَّة يجعلون قُطنةً في دم العَقِيقة، ويجعلونَهُ على رأسِ الصبيِّ. فأمَرَ النبيُّ ﷺ أن يُجعلَ مكانَ الدَّمِ خَلُوقًا (^٤).

(^١) كتاب الذبائح، باب العقيقة: ٢/ ١٠٥٧ برقم (٣١٦٦) قال البوصيري في الزوائد: "إسناده حسن".
(^٢) في "أ": عبدالله.
(^٣) انظر فيما سبق ص (٥١).
(^٤) سنن البيهقي: ٩/ ٣٠٣، وأخرجه أيضًا عبدالرزاق: ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١، وابن حبان: ١٢/ ١٢٤، قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى فإني لم أعرفه". انظر: مجمع الزوائد: ٤/ ٥٧ - ٥٨.

1 / 58