408تحفۃ الفقہاءتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 ہجریعلاء الدين السمرقندي - 540 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقأما الأول فَالْقِيَاس أَن لَا يجوز السّلم لِأَنَّهُ بيع الْمَعْدُوموَفِي الِاسْتِحْسَان جَائِز بِالْحَدِيثِ بِخِلَاف الْقيَاس لحَاجَة النَّاس إِلَيْهِ وَهُوَ قَوْله ﵇ من أسلم مِنْكُم فليسلم فِي كل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَرُوِيَ عَنهُ ﵇ أَنه نهى عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان وَرخّص فِي السّلموَأما تَفْسِيره لُغَة فَهُوَ عقد يثبت بِهِ الْملك فِي الثّمن عَاجلا وَفِي الْمُثمن آجلا يُسمى سلما وإسلاما وسلفا وإسلافا لما فِيهِ من تَسْلِيم رَأس المَال للْحَالوَفِي عرف الشَّرْع عبارَة عَن هَذَا أَيْضا مَعَ زِيَادَة شَرَائِط ورد بهَا الشَّرْع لم يعرفهَا أهل اللُّغَةوَأما رُكْنه فَهُوَ الْإِيجَاب وَالْقَبُولوالإيجاب هُوَ لفظ السّلم وَالسَّلَف بِأَن يَقُول رب السّلم لآخر أسلمت إِلَيْك عشرَة دَرَاهِم فِي كرّ حِنْطَة أَو أسلفت وَقَالَ الآخر قبلتوَيُسمى هَذَا رب السّلم وَيُسمى الْمُسلم أَيْضاوَالْآخر يُسمى الْمُسلم إِلَيْهِوَتسَمى الْحِنْطَة الْمُسلم فِيهِوَلَو قَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ لآخر بِعْت مِنْك كرّ حِنْطَة بِكَذَا وَذكر شَرَائِط السّلم فَإِنَّهُ ينْعَقد أَيْضا لِأَنَّهُ بيع على مَا روينَا أَن النَّبِي ﵇ نهى عَن بيع مَا لَيْسَ عِنْد الْإِنْسَان وَرخّص فِي السّلموَأما شَرَائِط جَوَاز السّلم فسبعة عشر سِتَّة فِي رَأس المَال وَأحد عشر فِي الْمُسلم فِيهِ2 / 8کاپیاشتراکAI سے پوچھیں