367تحفۃ الفقہاءتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 ہجریعلاء الدين السمرقندي - 540 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقبَاب الْإِحْرَامفِي الْبَاب فُصُول بَيَان أَنْوَاع المحرمينوَبَيَان مَوَاقِيت إحرامهموَبَيَان الْإِحْرَاموَبَيَان الْحَج وَالْعمْرَة وَالْقُرْآن والمتعة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها على التَّرْتِيبأما بَيَان أَنْوَاع المحرمينفنقول المحرمون أَرْبَعَة الْمُفْرد بِالْحَجِّ والمفرد بِالْعُمْرَةِ والقارن بَينهمَا والمتمتعفَأَما الْمُفْرد بِالْحَجِّ أَن يحرم بِالْحَجِّ لَا غيروالمفرد بِالْعُمْرَةِ أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ لَا غيروالقارن أَن يجمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَيحرم بهماوَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ بِحجَّة وَعمرَةوالمتمتع أَن يَأْتِي بِالْعُمْرَةِ وَالْحج فِي أشهر الْحَج من غير أَن يلم بأَهْله سَوَاء حل من إِحْرَامه الأول أم لَا على مَا نذْكرثمَّ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف ثَلَاثَة1 / 393کاپیاشتراکAI سے پوچھیں