198تحفۃ الفقہاءتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 ہجریعلاء الدين السمرقندي - 540 ہجریناشردار الكتب العلميةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقفَأَما إِذا كَانَت فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَتركهَا عَن الْأَوليين تفْسد صلَاته وَلَا يتَصَوَّر قَضَاؤُهَاوَأما تَكْبِيرَات الْعِيدَيْنِ إِذا تَركهَا سَاهِيا يقْضِي فِي الرُّكُوع وَلَا يرفع رَأسه عَن الرُّكُوع وَيعود إِلَى الْقيام ليقضيها فِي حَال الْقياموَقد ذكرنَا الْقُنُوت إِذا تَركه سَاهِيا وَركع فَلَا نعيدهوَأما بَيَان مَحل السجودفعندنا بعد السَّلَاموَقَالَ الشَّافِعِي قبل السَّلَاموَقَالَ مَالك إِن وَجب بِسَبَب النُّقْصَان فَقبل السَّلَام وَإِن وَجب بِسَبَب الزِّيَادَة فبعدهوَالصَّحِيح مَذْهَبنَا لما رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه قَالَ لكل سَهْو سَجْدَتَانِ بعد السَّلَاموَإِذا ثَبت أَن مَحَله الْمسنون بعد السَّلَام فَيَنْبَغِي أَنه إِذا أَتَى بالتشهد يسلم قبل الِاشْتِغَال بِالصَّلَاةِ على النَّبِي ﵇ ثمَّ يكبر وَيعود إِلَى سَجْدَتي السَّهْو وَيرْفَع رَأسه وَيكبر ويتشهد وَيُصلي على النَّبِي ﵇ لَكِن يَنْبَغِي أَن يَدْعُو بالدعوات بعد التَّشَهُّد الثَّانِي لَا فِي الأول لِأَن الدَّعْوَات إِنَّمَا شرعت بعد الْفَرَاغ عَن الْأَفْعَال والأذكار الْمَوْضُوعَة فِي الصَّلَاة وَمن عَلَيْهِ السَّهْو قد بَقِي عَلَيْهِ بعد التَّشَهُّد الأول أَفعَال وأذكار وَهُوَ سُجُود السَّهْو وَالصَّلَاة على النَّبِي ﵇ فَيَنْبَغِي أَن يُؤَخر الدَّعْوَات إِلَى التَّشَهُّد الثَّانِي وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يَدْعُو بدعوات لَا تشبه كَلَام النَّاس حَتَّى لَا يصير قَاطعا للصَّلَاة وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج عَن الصَّلَاة على الْوَجْه الْمسنون وَهُوَ السَّلَاموَلَو سَهَا فِي سُجُود السَّهْو لَا يجب عَلَيْهِ السَّهْو لِأَن تكْرَار سُجُود السَّهْو غير مَشْرُوع لِأَنَّهُ لَا حَاجَة لِأَن السَّجْدَة الْوَاحِدَة كَافِيَة على مَا1 / 214کاپیاشتراکAI سے پوچھیں