98Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان روم١٩٨ - زَكَاة الْمَيِّت وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة أَو صَدَقَة فطر أَو صَوْم أَو نذر أَو كَفَّارَة سَقَطت إِلَّا إِن أوصى بهَا فتنفذ من الثُّلُث١٩٩ - مَاذَا يزكّى وَلَا زَكَاة فِي غير الْفضة وَالذَّهَب والسوائم إِلَّا بنية التِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي المَال الضمار وَهُوَ مَا لَا يقدر عَلَيْهِ بِنَفسِهِ وَلَا بنائبه٢٠٠ - صِحَة أَدَاء الزَّكَاة وَلَا تصح إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزلها إِلَّا إِذا تصدق بِكُل النّصاب٢٠١ - نِصَاب الْفضة وَالذَّهَب ونصاب الْوَرق1 / 119کاپیاشتراکAI سے پوچھیں