209

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایڈیٹر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
عَوْرَته ويمس مَا ينظر إِلَيْهِ وَتنظر الْمَرْأَة من الرجل إِلَى ذَلِك إِن أمنت الشَّهْوَة وَفِي رِوَايَة إِنَّهَا لَا تنظر مِنْهُ إِلَّا إِلَى مَا ينظر هُوَ إِلَيْهِ من مَحَارمه وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ من الرجل وَينظر من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى جَمِيع بدنهَا وَينظر من مَحَارمه إِلَى مَا وَرَاء الْبَطن وَالظّهْر والفخذ
٣٩٧ - حكم الْمحرم وَالْمحرم كل من يحرم نِكَاحهَا على التَّأْبِيد بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية وَلَو أَنَّهَا بزنا ويمس ذَلِك أَيْضا فَإِن خَافَ عَلَيْهِ أَو عَلَيْهَا لم ينظر وَلم يمس وَلَا بَأْس بالخلوة بهَا وَالسّفر مَعهَا

1 / 232