206

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایڈیٹر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
وَيحل لبس مَا سداه حَرِير مُطلقًا وَمَا لحْمَته حَرِير يحل فِي الْحَرْب خَاصَّة وَلَا يحل للرِّجَال من الذَّهَب شَيْء
٣٩٠ - مَا يحل للرجل من الْفضة وَغَيرهَا وَيحل لَهُم من الْفضة الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف والتختم بِالْحجرِ وَالْحَدِيد والصفر حرَام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُعْتَبر الْحلقَة فَيجوز كَون الفص حجرا وَيجْعَل الرجل الفص إِلَى بَاطِن كَفه
٣٩١ - الْأَفْضَل فِي التَّخَتُّم ووزنه وَالْأَفْضَل لغير القَاضِي وَالسُّلْطَان مِمَّن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم تَركه وَلَا يتَجَاوَز وَزنه مِثْقَالا
٣٩٢ - اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ فِي الضَّرُورَة وَلَا يشد السن المتحرك بِالذَّهَب بل بِالْفِضَّةِ وَلَو قطع أَنفه أَو سقط سنه عوضه بِفِضَّة فَإِن انتن عوضه بِذَهَب

1 / 229