206Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان روموَيحل لبس مَا سداه حَرِير مُطلقًا وَمَا لحْمَته حَرِير يحل فِي الْحَرْب خَاصَّة وَلَا يحل للرِّجَال من الذَّهَب شَيْء٣٩٠ - مَا يحل للرجل من الْفضة وَغَيرهَا وَيحل لَهُم من الْفضة الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف والتختم بِالْحجرِ وَالْحَدِيد والصفر حرَام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُعْتَبر الْحلقَة فَيجوز كَون الفص حجرا وَيجْعَل الرجل الفص إِلَى بَاطِن كَفه٣٩١ - الْأَفْضَل فِي التَّخَتُّم ووزنه وَالْأَفْضَل لغير القَاضِي وَالسُّلْطَان مِمَّن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم تَركه وَلَا يتَجَاوَز وَزنه مِثْقَالا٣٩٢ - اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ فِي الضَّرُورَة وَلَا يشد السن المتحرك بِالذَّهَب بل بِالْفِضَّةِ وَلَو قطع أَنفه أَو سقط سنه عوضه بِفِضَّة فَإِن انتن عوضه بِذَهَب1 / 229کاپیاشتراکAI سے پوچھیں