191

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایڈیٹر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل حَلَال
٣٧٠ - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه

1 / 214