183Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان رومأَو أَهلِي حل الصَّيْد بِخِلَاف مَا لَو رمى إِلَى بعير فَأصَاب صيدا وَلم يعلم أَنه نَاد أم لَا وَإِن علم أَنه نَاد حل وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا حل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح٣٦٢ - حلية الصَّيْد بِغَيْر ذبح وَإِذا وَقع السهْم بالصيد أَو جرحه الْجَارِح فتحامل حَتَّى غَابَ عَن الصَّائِد وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا حل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يحل وَكَذَا لَو وجد بِهِ جِرَاحَة أُخْرَى1 / 206کاپیاشتراکAI سے پوچھیں