179Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان روموَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته٣٥٨ - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم1 / 202کاپیاشتراکAI سے پوچھیں