164Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان روموَيملك الْكفَّار كلهم أَمْوَالنَا بالإستيلاء لَا نفوسنا إِلَّا خَالص رقيقنا٣٣٤ - تملك المَال أثْنَاء الْحَرْب وَالْمَالِك الْقَدِيم أَحَق بِمَالِه قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن إِن كَانَ مشترى مُسلم دخل دَار الْحَرْب تَاجِرًا يحرم عَلَيْهِ الْخِيَانَة والغدر بهم فَإِن خَان فِي شَيْء وَأخرجه تصدق بِهِ٣٣٥ - انْتِقَال الْحَرْبِيّ إِلَى الذِّمِّيّ وَلَو دخل حَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان يُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة جعلت ذِمِّيا فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا فَلَا يُمكن من الرُّجُوع٣٣٦ - أَصْحَاب الْجِزْيَة وقدرها والجزية على الْغَنِيّ فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما1 / 187کاپیاشتراکAI سے پوچھیں