150

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایڈیٹر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
٣٠٦ - قتل الفواسق وَلَا شَيْء فِي قتل الْغُرَاب المؤذي والحدأة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَالذِّئْب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب وَمن قتل قملةً أَو جَرَادَة تصدق بكف من طَعَام أَو بتمرة وَيجب الْجَزَاء بِأَكْل الصَّيْد مُضْطَرّا
٣٠٧ - مَا يحل للْمحرمِ من الصَّيْد وَيحل للْمحرمِ ذبح غير الصَّيْد وَالْحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بِخِلَاف الْبَعِير الناد وَيحل للْمحرمِ أكل لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه بِلَا وَاسِطَة محرم

1 / 173