128Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان روم٢٦٣ - جَوَاز وصال السِّت وَلَا يكره صَوْم السِّتَّة أَيَّام من شَوَّال مَوْصُولَة برمضان٢٦٤ - النَّهْي عَن الْوِصَال وَيكرهُ صَوْم الْوِصَال فَإِن أفطر فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة الْمُحرمَة فَقَوْلَانِ٢٦٥ - مَا يكره من الصّيام وَمَا يسْتَحبّ وَيكرهُ صَوْم الصمت وَهُوَ أَن لَا يتَكَلَّم فِي صَوْمه وَيكرهُ صَوْم السبت أَو عَاشُورَاء وَحده وَيسْتَحب صَوْم يَوْم الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَأَيَّام الْبيض وَيَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج٢٦٦ - صِيَام التَّابِع من النَّوَافِل وَلَا تَصُوم الْمَرْأَة تَطَوّعا بِغَيْر إِذن زَوجهَا إِلَّا أَن يكون صَائِما أَو مَرِيضا وَلَا العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ لَا يضر بمولاه٢٦٧ - كَفَّارَة رَمَضَان وَكَفَّارَة صَوْم رَمَضَان عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن عجز فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا1 / 150کاپیاشتراکAI سے پوچھیں