125Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'manتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 ہجریزين الدين الرازي - 666 ہجریایڈیٹرعبد الله نذير أحمدناشردار البشائر الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےترکی•سلطنتیں اور عہدسلجوقیان روموَالشَّيْخ الْعَاجِز عَن الصَّوْم يفْطر ويفدي عَن كل يَوْم نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير فَإِن قدر على الصَّوْم بعد الْفِدْيَة قضى٢٥٣ - الْوَصِيَّة بِقَضَاء الصَّوْم وَالصَّلَاة وَمن أوصى بِقَضَاء رَمَضَان أطْعم عَنهُ وليه كَمَا مر وَإِن لم يوص لَا يجب وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وكل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يصله٢٥٤ - إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم تشبهًا وَمن أسلم أَو بلغ أَو طهرت أَو أَفَاق أَو قدم من سفر أَو بَرِيء من مرض أَو أفطر خطأ أَو عمدا أمسك بَقِيَّة يَوْمه تشبهًا بِخِلَاف الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي خلال الصَّوْم وَلَو أكل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لترك التَّشَبُّه٢٥٥ - مَا يَتَرَتَّب بِتَغَيُّر الْحَال وَمن سَافر بعد الْفجْر أَو نوى الْفطر ثمَّ قدم أَو صَحَّ من مَرضه قبل الزَّوَال لزمَه الصَّوْم وَلَو أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ1 / 147کاپیاشتراکAI سے پوچھیں