111

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایڈیٹر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
تجب على كل حر مُسلم مَالك نِصَابا فَاضلا عَن حَاجته الْأَصْلِيَّة وَإِن كَانَ غير نَام
٢٢٥ - عَمَّن تجب عَنْهُم الزَّكَاة عَنهُ وَعَن وَلَده الصَّغِير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَعَن عبد الْخدمَة وَلَو أَنه كَافِر بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَزَوجته وَلَو أُدي عَنْهُمَا تَبَرعا وَلم يعلمَا أجزأهما وَلَا تجب عَن مكَاتبه بِخِلَاف مدبره وَأم وَلَده وَلَا عَن عبد أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ
٢٢٦ - مِقْدَار الزَّكَاة وَهِي نصف صَاع من بر وزنا أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير أَو دقيقه أَو سويقه وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ والدقيق أفضل من الْبر وَالدَّرَاهِم أفضل مِنْهُمَا وَقيل الْبر أفضل مِنْهُمَا

1 / 132