104

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ایڈیٹر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
وَبنت مَخَاض مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَبنت لبون فِي الثَّالِثَة والحقة فِي الرَّابِعَة والجذعة فِي الْخَامِسَة والتبيع فِي الثَّانِيَة والمسنة فِي الثَّالِثَة وَثني الْغنم مَا بلغ سنة وجذعها مَا بلغ أَكْثَرهَا
٢٠٩ - عدم وجود السن الْمَفْرُوض وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ لَا يملكهُ أعْطى أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الزَّائِد برضى السَّاعِي أَو أعْطى أَسْفَل مِنْهُ مَعَ الزَّائِد مُطلقًا
٢١٠ - مَا يجوز دفع الْقيمَة من الْعِبَادَات وَيجوز دفع الْقيمَة فِي الزَّكَاة وَالْفطر وَالْكَفَّارَة وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالنُّذُور لَا فِي الْهَدَايَا والضحايا وَالْوَاجِب أَخذ الْوسط من النّصاب

1 / 125