395

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وَأما ابْن أبي حَاتِم فَنقل عَن أَبِيه أَنه حَدِيث مُنكر وَبسط علته
٦٦٢ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اكثروا عَلّي من الصَّلَاة فِي يَوْم الْجُمُعَة فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلّي أحد يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا عرضت عَلّي صلَاته اللَّهُمَّ صلي عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِي إِسْنَاده أَبُو رَافع إِسْمَاعِيل بن رَافع ضَعَّفُوهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ سَمِعت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ يَقُول هُوَ ثِقَة مقارب الحَدِيث

1 / 525