351

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يعب الصَّائِم عَلَى الْمُفطر وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم
٥٨٥ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ فِي سفر فَرَأَى رجلا قد اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ وَقد ظلل عَلَيْهِ فَقَالَ مَاله قَالُوا رجل صَائِم فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لَيْسَ الْبر أَن تَصُومُوا فِي السّفر مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ لَيْسَ من الْبر وَزَاد مُسلم قَالَ شُعْبَة وَكَانَ يبلغنِي عَن يَحْيَى بن أبي كثير أَنه كَانَ يزِيد فِي هَذَا الحَدِيث أَنه قَالَ عَلَيْكُم بِرُخْصَة الله الَّتِي رخص لكم قَالَ فَلَمَّا سَأَلته لم يحفظ
٥٨٦ - وَعَن سِنَان بن سَلمَة بن المحبق الْهُذلِيّ عَن أَبِيه قَالَ قَالَ

1 / 481