311

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

٥١٢ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لأدخل فِي الصَّلَاة أُرِيد إطالتها فَأَسْمع بطاء الصَّبِي فأخفف من شدَّة وجد أمه بِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ مَخَافَة أَن تفتتن أمه
٥١٣ - وَعَن أبي ذَر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ كَيفَ أَنْت إِذا كَانَ عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا أَو يميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا قَالَ قلت فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ صل الصَّلَاة لوَقْتهَا ثمَّ اذْهَبْ لحاجتك فَإِن أُقِيمَت الصَّلَاة وَأَنت فِي الْمَسْجِد فصل وَفِي رِوَايَة وَلَا تقل إِنِّي صليت فَلَا أُصَلِّي وَفِي رِوَايَة لَهُ صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهم نَافِلَة

1 / 440