275

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

٤٤٥ - وعنها كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُوتر بأَرْبعَة وَثَلَاث وست وَثَلَاث وثمان وَثَلَاث وَعشر وَثَلَاث وَلم يكن يُوتر بأنقص من سبع وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح
٤٤٦ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يفصل بَين الشفع وَالْوتر بِتَسْلِيمَة يسمعناها رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ بِتَسْلِيم يسمعناه
٤٤٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي فِي اللَّيْل ثَلَاث عشر رَكْعَة يُوتر من ذَلِك بِخمْس لَا يجلس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخرهَا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم كَانَ لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر ثمَّ قَالَ عَلَى صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1 / 404