257

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ایڈیٹر

عبد الله بن سعاف اللحياني

ناشر

دار حراء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

٤١٣ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ الْقُرْآن فَيقْرَأ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَيسْجد ونسجد مَعَه حَتَّى مَا يجد بَعْضنَا موضعا لمَكَان جَبهته مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي غير صَلَاة
٤١٤ - وَعنهُ ﵁ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ سجد فِي صَلَاة الظّهْر ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنه قَرَأَ تنزل السَّجْدَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم بِلَفْظ أَنه صَلَّى الظّهْر فَسجدَ فظننا أَنه قَرَأَ تَنْزِيل السَّجْدَة
ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ سنة صَحِيحَة غَرِيبَة أَن الإِمَام يسْجد فِيمَا يسر بِالْقِرَاءَةِ مثل سُجُوده فِيمَا يعلن
٤١٥ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ كبر وَسجد وسجدنا

1 / 386