198

Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا]
٢٦ - ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
الجواب: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه، أما إن كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه. والصواب أنه لا يصح حجه أيضا لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله صلى الله عليه وسقم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاونا، والله ولي التوفيق.
[استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج]
٢٧ - ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
الجواب: لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها.

1 / 209