39تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينتحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمينAlam al-Din al-Bulqini - 868 ہجریعلم الدين البلقيني - 868 ہجریایڈیٹرعبد الله بن معتق السهليناشرالجامعة الإسلاميةایڈیشنالعدد ١٢٠-السنة ٣٥اشاعت کا سال1423 ہجریپبلشر کا مقام المدينة المنورةاصنافShafi'i jurisprudenceOaths and Vows•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیمن كتاب النكاح١:الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.1 / 279کاپیاشتراکAI سے پوچھیں