يندب التحليف، وحيث اتُّهِم مدعي الفقر والمسكنة حلَّفه الحاكم ندبا١.
ومن قال: من المؤلفة٢، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين٣.
مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب٤ المخروص٥ أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه٦ أو ظاهر كالنهب٧ وعرف السبب٨
١ انظر: التنبيه ص/٦٣، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٣٩٩ (ط. دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٥، المنثور ٣/٣٩٠، إعانة الطالبين ٢/١٨٩، ١٩٠، فتح المعين ٢/١٨٩، المنهج ص/٤٩٦.
٢ المؤلفة: من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره.
انظر: المنهاج للنووي ٣/١٠٩، معجم لغة الفقهاء ص/٣٦٧.
٣ انظر: الوجيز ١/٢٩٤، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٤٠٠ (دار الكتب العلمية)، المجموع ٦/١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣١، مغني المحتاج ٣/١٠٩، ١١٤، فتح الوهاب ٢/٤٧، نهاية الزين ١/١٨٠.
٤ النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.